السيد محمد الصدر
117
ما وراء الفقه
85 - الصورة السادسة : جدان لأب وأخوان وأخ لأم . للأخ للأم السدس بالفرض والباقي للأخوين والجدين يقسم بينهم بالتفاضل . الناحية الرابعة : الأجداد الثمانية أو بعضهم مع الأخوة الأشقاء أو لأب ولها عدة صور : 86 - الصورة الأولى : الأجداد الثمانية كلهم مع أخوين وأختين للأجداد من طرف الأم ( أم الميت ) الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي يقسم بين الأجداد الآخرين والأخوة والأخوات بالتفاضل « 1 » .
--> « 1 » ولا حاجة هنا - يعني في صورة اجتماع الأجداد مع الأخوة - أن يرث الأجداد حصة من يتقرب به . ودليله مختصرا : إن هذه القاعدة مورد إجماع والقدر المتيقن هو المتقرب به الأب وليس الابن كما في الأجداد . مضافا إلى التمسك بإطلاق ( الجد كالأخ ) الشامل لكل الطبقات .